WWE RaW
مرحبا بك اخر الزائر في منتديات أحباب الجزائر
اذا اردت الدخول اضغط على "دخول" و اذا اردت التسجيل انقر على "تسجيل"
WWE RaW
مرحبا بك اخر الزائر في منتديات أحباب الجزائر
اذا اردت الدخول اضغط على "دخول" و اذا اردت التسجيل انقر على "تسجيل"
WWE RaW
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


* لكل محبي المصارعة *
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
طلب اشراف على منتدى احباب الجزائر

 

  55 سؤالا وجوابا من فتاوى العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الصيام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الجنرال الممتاز
مراقب عام
مراقب عام
الجنرال الممتاز


عدد المساهمات : 145
تاريخ التسجيل : 04/07/2010
العمر : 30
الموقع : gameswxc.ahlamontada.com

  55 سؤالا وجوابا من فتاوى العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الصيام Empty
مُساهمةموضوع: 55 سؤالا وجوابا من فتاوى العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الصيام     55 سؤالا وجوابا من فتاوى العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الصيام Emptyالخميس يوليو 22, 2010 2:59 pm

سؤالا وجوابا من فتاوى العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الصيام


الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله أما بعد :

فهذه
خمسة وخمسون سؤالا وإجاباتها اخترتها من المجلد التاسع عشر من فتاوى
العلامة محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ وحرصت على جمع ما يشكل على بعض العامة
، ويكثر سؤالهم عنه ، فيحسن أن توضع في لوحة المسجد ، أو تقرأ على الجماعة
بعد ، أو قبل الصلاة ..
أو يتذاكرها طالب العلم مع من حوله ... أو غير ذلك من الوسائل.


تنبيه: قد كتبت بجوار كل سؤال رقمه ، ولم أراع الترتيب .



(37) س: هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصلاة ؟

فأجاب
فضيلته بقوله: نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما
كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفعلون ذلك بصبيانهم، وقد نص أهل العلم على
أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم، من أجل أن يتمرنوا عليه
ويألفوه، وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم.
ولكن
إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك، وإنني أنبه هنا على
مسألة يفعلها بعض الاۤباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف
ما كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفعلون. يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان
رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة الصبيان أمرهم بشرائع الإسلام،
وتعويدهم عليها، وتأليفهم لها فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام
الرعاية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إن الرجل راع في أهل
بيته ومسؤول عن رعيته». والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم
الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن يأمروهم بما
أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام.

(45) س: عن حكم الفطر في نهار رمضان بدون عذر؟

فأجاب
فضيلته بقوله: الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكبر الكبائر، ويكون به
الإنسان فاسقاً، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يقضي ذلك اليوم الذي
أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه الإثم، وأن
يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؛ لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه
فرض فيلزمه قضاؤه كالنذر، أما لو ترك الصوم من الأصل متعمداً بلا عذر
فالراجح أنه لا يلزمه القضاء، لأنه لا يستفيد به شيئاً، إذ أنه لن يقبل
منه، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك الوقت
المعين بلا عذر لم تقبل من صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل، وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه، قال الله تعالى: {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ }. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذوراً.

(57) س: إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في نفس النهار فهل يواصل الفطر أم يمسك؟

فأجاب
فضيلته بقوله: الجواب أنه لا يلزمه الإمساك؛ لأن هذا الرجل استباح هذا
اليوم بدليل من الشرع، فحرمة هذا اليوم غير ثابتة في حق هذا الرجل، ولكن
عليه أن يقضيه، وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعاً ليس بصحيح.
ومثال ذلك: رجل رأى غريقاً في الماء، وقال: إن شربت أمكنني إنقاذه، وإن لم
أشرب لم أتمكن من إنقاذه. فنقول: اشرب وانقذه. فإذا شرب وأنقذه فهل يأكل
بقية يومه؟ نعم يأكل بقية يومه؛ لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بمقتضى
الشرع، فلا يلزمه الإمساك، ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض، هل نقول لهذا
المريض: لا تأكل إلا إذا جعت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ لا، لأن هذا المريض
أبيح له الفطر. فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يلزمه
الإمساك، والعكس بالعكس، لو أن رجلاً أفطر بدون عذر، وجاء يستفتينا: أنا
أفطرت وفسد صومي هل يلزمني الإمساك أو لا يلزمني؟ قلنا: يلزمك الإمساك؛
لأنه لا يحل لك أن تفطر، فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع، فنلزمك
بالبقاء على الإمساك، وعليك القضاء؛ لأنك أفسدت صوماً واجباً شرعت فيه.

(58) س: إذا قدم المسافر لبلد غير بلده فهل ينقطع سفره؟

فأجاب
فضيلته بقوله: إذا قدم المسافر لبلد غير بلده لم ينقطع سفره، فيجوز له
الفطر في رمضان وإن بقي جميع الشهر، أما إذا قدم إلى بلده وهو مفطر فإنه لا
يجب عليه الإمساك، فله أن يأكل ويشرب بقية يومه؛ لأن إمساكه لا يفيده
شيئاً لوجوب قضاء هذا اليوم عليه، هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب مالك
والشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لكن لا ينبغي له
أن يأكل ويشرب علناً.

(95) س: عن رجل نوى السفر فأفطر في بيته، لجهله، ثم انطلق هل عليه الكفارة قياساً على الجماع في التعمد كقول المالكية؟

فأجاب
فضيلته بقوله: حرام عليه أن يفطر وهو في بيته، ولكن لو أفطر قبل مغادرته
بيته فعليه القضاء فقط، وليس عليه الكفارة قياساً على الجماع، لأن الجماع
يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسد النسك في الحج والعمرة، ولا يفسده
غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى، ومن
قال من العلماء: إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة. فقوله ليس
بصواب، لأن الكفارة ليست إلا في الجماع.

(66) س: عن الأعذار المبيحة للفطر؟

فأجاب
فضيلته بقوله: الأعذار المبيحة للفطر: المرض والسفر كما جاء في القرآن
الكريم، ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملاً تخاف على نفسها، أو على جنينها،
ومن الأعذار أيضاً أن تكون المرأة مرضعاً تخاف إذا صامت على نفسها، أو على
رضيعها، ومن الأعذار أيضاً أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من
هلكة، مثل أن يجد غريقاً في البحر، أو شخصاً بين أماكن محيطة به فيها نار،
فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه، ومن ذلك أيضاً إذا
احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب
إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة الفتح:
«إنكم ملاقو العدو غداً والفطر أقوى لكم فأفطروا»
فإذا وجد السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإمساك بقية
ذلك اليوم، فإذا قدر أن شخصاً قد أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر
مفطراً ولو بعد إنقاذه، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر، فلا يلزمه الإمساك
حينئذ، لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر، ولهذا نقول
بالقول الراجح في هذه المسألة: إن المريض لو برىء في أثناء النهار وكان
مفطراً، فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده
وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه
لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم
في حقهم ليس له حرمة صيام؛ لإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك.

(94) س: ما حكم السفر في رمضان من أجل الفطر؟

فأجاب
فضيلته بقوله: الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان
الإسلام كما هو معلوم، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل
حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان
الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع عن
سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً، وخلاصة الجواب:
أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل
على إسقاط الواجب لا يسقطه كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً.

(135) س : إذا أصبح الإنسان وعليه جنابة ونوى الصوم وهو بتلك الحال فهل يصح صومه؟

فأجاب
فضيلته بقوله: إذا أصبح الإنسان وعليه الجنابة وأراد الصوم فإنه لا بأس أن
يصوم ولا حرج عليه، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع
أهله فيصوم، ولقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة، ولكن يجب على الإنسان
أن يغتسل، لأجل أن يصلي الفجر، لأنه لا يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها.

(67) س: رجل مريض مرضاً لا يرجى برؤه، ولا يستطيع الصوم، فما الحكم؟ أفتونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير؟

فأجاب
فضيلته بقوله: المريض مرضاً لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم؛ لأنه عاجز،
ولكن يلزمه بدلاً عن الصوم أن يطعم عن كل يوم مسكيناً هذا إذا كان عاقلاً
بالغاً، وللإطعام كيفيتان:
الكيفية الأولى:
أن يصنع طعاماً غداءً أو عشاءً ثم يدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي
عليه كما كان أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ يفعل ذلك حين كبر.
والكيفية الثانية:
أن يوزع حبًّا من بر، أو أرز، ومقدار هذا الإطعام مد من البر أو من الأرز،
والمدّ يعتبر بمد صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربع الصاع، وصاع النبي
صلى الله عليه وسلم يبلغ كيلوين وأربعين غراماً، فيكون المدّ نصف كيلو
وعشرة غرامات، فيطعم الإنسان هذا القدر من الأرز أو من البر، ويجعل معه
لحماً يؤدمه.

(98) س: عن حكم صوم المسافر مع أن الصوم لا يشق على الصائم في الوقت الحاضر لتوفر وسائل المواصلات الحديثة؟

فأجاب فضيلته بقوله: المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، لقوله تعالى: {وَمَن
كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
} وكان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ
يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب
الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
يصوم في السفر، قال أبو الدرداء ـ رضي الله عنه ـ: «سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة»، والقاعدة في المسافر أنه يخيز بين الصيام والإفطار، ولكن إن كان الصوم لا يشق عليه فهو أفضل؛ لأن فيه ثلاث فوائد:
الأولى: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثانية: سهولة الصوم على الإنسان؛ لأن الإنسان إذا صام مع الناس كان أسهل عليه.
الثالثة: سرعة إبراء ذمته، هذا إذا كان الصوم لا يشق عليه.
فإن
كان يشق عليه فإنه لا يصوم، وليس من البر الصيام في السفر في مثل هذه
الحال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً قد ظلل عليه وحوله زحام
فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»
فينزل هذا العموم على من كان في مثل حال هذا الرجل يشق عليه الصوم، وعلى
هذا نقول: السفر في الوقت الحاضر سهل كما قال السائل: لا يشق الصوم فيه
غالباً فإذا كان لا يشق الصوم فيه فإن الأفضل أن يصوم.

(174) س: ما حكم استعمال الصائم الروائح العطرية في نهار رمضان؟

فأجاب
فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان، وأن يستنشقها، إلا
البخور لا يستنشقه، لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان.

(127)
س : كثير من الناس في رمضان أصبح همهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح
رمضان شهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما
توجيهكم لهؤلاء؟


فأجاب فضيلته بقوله: أرى أن هذا في الحقيقة
يتضمن إضاعة الوقت، وإضاعة المال إذا كان الناس ليس لهم هم إلا تنويع
الطعام والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا
شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعود إلى الإنسان في حياته، فالرجل الحازم هو
الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في أول الليل، والقيام في
التراويح، والقيام آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب،
وينبغي لمن عندهم القدرة أن يحرص على تفطير الصوام: إما في المساجد، أو في
أماكن أخرى، لأن من فطر صائماً له مثل أجره، فإذا فطر الإنسان إخوانه
الصائمين فإن له مثل أجورهم، فينبغي أن ينتهز الفرصة من أغناه الله تعالى
حتى ينال أجراً كثيراً.

(102) س: المسافر إذا وصل مكة صائماً فهل يفطر ليتقوى على أداء العمرة ؟

فأجاب
فضيلته بقوله: النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في اليوم
العشرين من رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم مفطراً، وكان يصلي ركعتين في
أهل مكة، ويقول لهم: «يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر»،
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير ـ رحمهما الله ـ أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان مفطراً في ذلك العام، أي أنه أفطر عشرة أيام في مكة في
غزوة الفتح، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «لم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر»
كما أنه بلا شك كان يصلي ركعتين في هذه المدة؛ لأنه كان مسافراً، فلا
ينقطع سفر المعتمر بوصوله إلى مكة، فلا يلزمه الإمساك إذا قدم مفطراً، بل
قد نقول له: الأفضل إذا كان ذلك أقوى على أداء العمرة أن لا تصوم، مادمت
إذا أديت العمرة تعبت، وقد يكون بعض الناس مستمرًّا على صيامه حتى في
السفر، نظراً لأن الصيام في السفر في الوقت الحاضر ليس به مشقة، فيستمر في
سفره صائماً، ثم يقدم مكة ويكون متعباً، فيقول في نفسه: هل أستمر على صيام،
أو أؤجل أداء العمرة إلى ما بعد الفطر؟ أي إلى الليل، أو الأفضل أن أفطر
لأجل أن أؤدي العمرة فور وصولي إلى مكة؟ نقول له في هذه الحال: الأفضل أن
تفطر حتى لو كنت صائماً فأفطر لأجل أن تؤدي العمرة فور وصولك؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة وهو في النسك بادر إلى المسجد، حتى كان
ينيخ راحلته صلى الله عليه وسلم عند المسجد، ويدخله حتى يؤدي النسك الذي
كان متلبساً به صلى الله عليه وسلم، فكونك تفطر لتؤدي العمرة بنشاط في
النهار أفضل من كونك تبقى صائماً، ثم إذا أفطرت في الليل قضيت عمرتك، وقد
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائماً في سفره لغزوة الفتح، فجاء
إليه أناس فقالوا: يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنهم
ينتظرون ماذا تفعل؟ وكان هذا بعد العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم
بماء فشرب، والناس ينظرون، فأفطر صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، بل
أفطر في آخر اليوم، كل هذا من أجل أن لا يشق الإنسان على نفسه بالصيام،
وتكلف بعض الناس في الصوم في السفر مع المشقة لا شك أنه خلاف السنة، وإنه
ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم «ليس من البر الصيام في السفر».

(105) س: كيف يصوم من سفره مستمر مثل أصحاب الشاحنات؟

فأجاب فضيلته بقوله: إن الله تعالى قد بين حكم هذه المسألة في قوله: {فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
} فسائق الشاحنة مادام مسافراً فله أن
يترخص بجميع رخص السفر من القصر والجمع، والفطر في رمضان، والمسح على
الخفين ثلاثة أيام وغيرها مما هو معروف في أحكام السفر.
وعلى هذا فنقول:
يجوز له أن يفطر في هذه الحال ولو كان دائماً يسافر في هذه السيارة؛ لأنه
مادام له مكان يأوي إليه وأهل يأوي إليهم، فهو إذا فارق هذا المكان وأولئك
الأهل فهو مسافر، وعلى هذا فيجوز له أن يفعل ما يفعله المسافرون، فإن الله
تعالى قد أطلق في الاۤية فقال: {أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن
تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
} ولم يقيده بشيء، فما أطلقه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب العمل بمطلقه.
فإذا قال: كيف أصنع وأنا دائماً في هذه المهنة أسافر دائماً صيفاً وشتاءً؟
فنقول
له: إذا كنت في أهلك في رمضان يجب عليك أن تصوم، وإذا كنت في غير أهلك
فأنت مسافر، ولا يجب عليك أن تصوم، ثم إنه من الممكن أن نقول بأن لك فائدة
عظيمة، وهي أنك بدلاً من أن تصوم في هذا الحر الشديد تصوم في أيام الشتاء
القصيرة المدة الباردة الجو، وذلك أسهل لك من الصيام في السفر في مثل هذه
الأيام الطويلة الشديدة الحر، والله أعلم.

(124) س : ما القول في قوم ينامون طوال نهار رمضان، وبعضهم يصلي مع الجماعة، وبعضهم لا يصلي، فهل صيام هؤلاء صحيح؟

فأجاب
فضيلته بقوله: صيام هؤلاء مجزىء تبرأ به الذمة، ولكنه ناقص جداً، ومخالف
لمقصود الشارع في الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».
ومن
المعلوم أن إضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى الله عز وجل، ولا
من ترك العمل بالزور، وهو مخالف لمراد الله ورسوله في فرضية الصوم، ومن
العجب أن هؤلاء ينامون طول النهار، ويسهرون طول الليل، وربما يسهرون الليل
على لغو لا فائدة لهم منه، أو على أمر محرم، يكسبون به إثماً، ونصيحتي
لهؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يستعينوه على أداء الصوم على
الوجه الذي يرضاه، وأن يستغلوه بالذكر وقراءة القرآن، والصلاة والإحسان إلى
الخلق وغير ذلك مما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
وقد كان النبي صلى الله
عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه
القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

[center](136) س : هل كل يوم يصام في رمضان يحتاج إلى نية أم تكفي نية صيام الشهر كله؟

فأجاب
فضيلته بقوله: يكفي في رمضان نية واحدة من أوله، لأن الصائم وإن لم ينو كل
يوم بيومه في ليلته فقد كان ذلك في نيته من أول الشهر، ولكن لو قطع الصوم
في أثناء الشهر لسفر أو مرض أو نحوه وجب عليه استئناف النية، لأنه قطعها
بترك الصيام للسفر والمرض ونحوهما.

(130) س :
رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان، ولم يكن قد بيّت نية
الصوم وأصبح مفطراً لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما هو الواجب عليه؟


فأجاب
فضيلته بقوله: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر، ولم
يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أن اليوم من رمضان فإنه
إذا علم يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ
الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: إن النية تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو
معذور في ترك تبييت النية، وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح ولا
قضاء عليه، وأما جمهور العلماء فقالوا: إنه يجب عليه الإمساك، ويجب عليه
القضاء، وعللوا ذلك بأنه فاته جزء من اليوم بلا نية، ولا شك أن الاحتياط في
حقه أن يقضي هذا اليوم.

(132) س : إذا دخل شهر رمضان هل تكون النية في أول الشهر أم في كل ليلة؟

فأجاب
فضيلته بقوله: الحقيقة أنه عندما يتكلم بعض الناس عن النية وما أدراك ما
النية، أنا لا أدري ما هو معنى النية عنده؟ النية إذا قام الإنسان في آخر
الليل وأكل وشرب أليس هذا نية؟ النية ليست شيئاً يعمل ويحتسب له، بمجرد ما
يفعل الإنسان الفعل فقد نواه، اللهم إلا رجلاً مجنوناً لا يدري ما يفعل، أو
إنساناً مغمى عليه أو نائماً، أما إنسان عاقل باختياره يفعل الفعل، فإن
مجرد فعله لذلك نية فلا حاجة إلى شيء يعمل، حتى إن بعض العلماء يقول: لو
كلفنا الله عملاً بلا نية لكان تكليفاً بما لا يطاق، وصدق لو قيل لك: توضأ
ولا تنوي، وصل ولا تنوي، وصم ولا تنوي، وكل ولا تنوي ما تستطيع، فالنية ما
هي شيء شديد، بمجرد ما يقوم الإنسان ويأكل ويشرب فقد نوى.

(138) س : رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر، ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته، وأكمل الصوم إلى المغرب، فما صحة صومه؟

فأجاب
فضيلته بقوله: صومه غير صحيح، يجب عليه القضاء، لأنه لما نوى الفطر أفطر.
أما لو قال: إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي. ولم يجد الماء، فهذا
صومه صحيح، لأنه لم يقطع النية، ولكنه علق الفطر على وجود الشيء، ولم يوجد
الشيء فيبقى على نيته الأولى.

(143) س : رجل نوى قطع صيامه في شهر رمضان بالفطر، ثم تراجع عن نيته فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: يعتبر صومه الذي نوى قطعه قد انقطع، ولا يصح منه، وعليه أن يقضي بدل ذلك اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى»
فهذا الرجل لما نوى قطعه انقطع، ولا يصح أن يعيد النية من أثناء النهار،
لأن الصوم الواجب لا يكون صحيحاً إلا إذا نواه من أول اليوم من قبل طلوع
الفجر، لقول الله تعالى: {فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ
وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ
ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ
تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ
ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
}. وهذا الرجل الذي لم ينو النية الجديدة
إلا في أثناء النهار لا يقال: إنه صام يوماً، بل يقال: إنه نوى الصوم في
أثناء النهار، والصوم الواجب لابد أن يكون من قبل طلوع الفجر.

(145) س سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن مفسدات الصوم؟

فأجاب
فضيلته بقوله: مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع، والأكل، والشرب،
وإنزال المني بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمداً، وخروج الدم
بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس، هذه ثمانية مفطرات، أما الأكل والشرب
والجماع فدليلها قوله تعالى: {فالـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ
وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ
ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ
تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ
ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
} وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع.
الخامس:
ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل
والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل والشرب
حيث يستغنى بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء
الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر،
وإن كان لا يتغذى بغيرها.
أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل
والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو
في أي مكان من بدنه.
السادس: القيء عمداً،
أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة ـ رضي
الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه»
والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد
عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان
أن يتقيأ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب.
السابع: وهو خروج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم».
وأما الثامن: وهو خروج دم الحيض والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.
وهذه
المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي: العلم، والذكر،
والقصد، أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن
يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلاً
بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالـى: {رَبَّنَا
لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ
عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا
وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـٰنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى
ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ
}، فقال الله تعالـى: «قد فعلت»، ولقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } ولثبوت السنة في ذلك. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ أنه لما نـزل قوله تعالى: {وَكُلُواْ
وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ
ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى
ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ
تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
} جعل تحت وسادته عقالين
أبيض وأسود، وجعل ينظـر إليهمـا، فلمـا تبين له الأبيض من الأسود أمسك،
فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع فقال النبي
صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه كان جاهلاً بالحكم، حيث فهم الاۤية على غير المراد بها.
وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: «أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس»
ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين
بالوقت حيث ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطر. لكن متى علم أن الشمس لم تغرب
وجب عليه الإمساك حتى تغرب، ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر
لم يطلع، ثم تبين أنه طلع فإنه لا قضاء عليه، لكن متى علم أن الفجر لم يطلع
وجب عليه الإمساك.
وأما الذكر فضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح تام، لقوله تعالى: {رَبَّنَا
لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ
عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا
وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـٰنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى
ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ
} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» لكن متى تذكر، أو ذكره أحد وجب عليه الإمساك.
وأما القصد فهو الاختيار، وضده الإكراه وعدم القصد، فمن أكره على شيء من المفطرات ففعل فلا إثم عليه، وصيامه صحيح، لقوله تعالى: {وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }
ولأن الله رفع حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى. ولقوله صلى
الله عليه وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث
حسن تشهد له النصوص، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء ـ أي غلبه ـ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض»
أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومن حصل له شيء من المفطرات بلا
قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه، مثل أن يتمضمض فيبلع شيئاً من الماء بلا قصد.

(151)
س : يعتقد بعض الصائمين الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان أن تعاطي الدخان
في نهار رمضان ليس من المفطرات، لأنه ليس أكلاً ولا شرباً فما رأي فضيلتكم
في هذا القول؟


فأجاب فضيلته بقوله: أرى أنه قول لا أصل له،
بل هو شرب، وهم يقولون: إنه يشرب الدخان، ويسمونه شرباً، ثم إنه لا شك يصل
إلى المعدة وإلى الجوف، وكل ما وصل إلى المعدة والجوف فإنه مفطر، سواء كان
نافعاً أم ضارًّا، حتى لو ابتلع الإنسان خرزة سبحة مثلاً، أو شيئاً من
الحديد، أو غيره فإنه يفطر، فلا يشترط في المفطر، أو في الأكل والشرب أن
يكون مغذياً، أو أن يكون نافعاً، فكل ما وصل إلى الجوف فإنه يعتبر أكلاً
وشرباً، وهم يعتقدون بل هم يعرفون أن هذا شرب ولكن يقولون هذا ـ إن كان أحد
قد قاله مع إني أستبعد أن يقوله أحد ـ لكن إن كان أحد قد قاله فإنما هو
مكابر، ثم إنه بهذه المناسبة أرى أن شهر رمضان فرصة لمن صدق العزيمة، وأراد
أن يتخلص من هذا الدخان الخبيث الضار، أرى أنها فرصة لأنه سوف يكون ممسكاً
عنه طول نهار رمضان، وفي الليل بإمكانه أن يتسلى عنه بما أباح الله له من
الأكل والشرب والذهاب يميناً وشمالاً إلى المساجد، وإلى الجلساء الصالحين،
وأن يبتعد عمّن ابتلوا بشربه، فهو إذا امتنع عنه خلال الشهر فإن ذلك عون
كبير على أن يدعه في بقية العمر، وهذه فرصة يجب أن لا تفوت المدخنين.

(153) س : ما حكم استعمال التحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً؟

فأجاب
فضيلته بقوله: لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا
كان مريضاً، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع
إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي
حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا
معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، والله أعلم.

(155) س سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: قطرة العين والأنف والاكتحال والقطرة في الأذن هل تفطر الصائم؟

فأجاب
فضيلته بقوله: جوابنا على هذا أن نقول: قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة
فإنها تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: «بالغ
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل
إلى معدته، وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر.
وأما
قطرة العين ومثلها أيضاً الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر
الصائم، لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست
منفذاً للأكل والشرب، وكذلك الأذن فهي كغيرها من مسام الجسد، وقال أهل
العلم: لو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره ذلك، لأن ذلك ليس
منفذاً، وعليه فإذا اكتحل، أو قطر في عينه، أو قطر في أذنه لا يفطر بذلك
ولو وجد طعمه في حلقه، ومثل هذا لو تدهن بدهن للعلاج، أو لغير العلاج فإنه
لا يضره، وكذلك لو كان عنده ضيق تنفس فاستعمل هذا الغاز الذي يبخ في الفم
لأجل تسهيل التنفس عليه فإنه لا يفطر، لأن ذلك لا يصل إلى المعدة، فليس
أكلاً ولا شرباً، والله أعلم.

(158) س سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: استعمال بخاخ ضيق النفس للصائم هل يفطر؟

فأجاب
فضيلته بقوله: الجواب على السؤال أن هذا البخاخ الذي تستعمله يتبخر ولا
يصل إلى المعدة فحينئذ نقول: لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا
تفطر بذلك، لأنه كما قلنا: لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء، لأنه شيء يتطاير
ويتبخر ويزول، ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول: إن هذا مما يوجب
الفطر، فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم، ولا يبطل الصوم بذلك.

(161)
س : يوجد عند بعض الناس المصابين بالحساسية ـ ضيق النفس ـ بخاخ يستعمله
حينما يحس بالنوبة فهل إذا استعمل في نهار رمضان يفطر به؟


فأجاب
فضيلته بقوله: هذا البخاخ إن كان مجرد بخار لا يصل إلى المعدة فلا يضر،
وأما إذا كان يصل إلى المعدة فإنه يفطر ولا يجوز استعماله إلا للضرورة
والمشقة بتركه، وإذا استعمله عند الضرورة والمشقة بتركه فإنه يكون بذلك
مفطراً يأكل ويشرب، فإن كان يرجو زوال هذا المرض أو خفته انتظر حتى يتمكن
من الصيام فيصوم، وإن كان هذا المرض مستمرًّا معه كان بمنزلة الكبير فيطعم
عن كل يوم مسكيناً بدلاً عن الصيام.
[/center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://gameswxc.ahlamontada.com
 
55 سؤالا وجوابا من فتاوى العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الصيام
» ممكن اخذ من وقتك 5 دقائق الله يعينك اقرأ وتمعن جيدا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
WWE RaW :: ..][ العالم العام ][.. :: المنتدى العام-
انتقل الى: